مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
264
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - الانضباط في القصاص : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطاً ، بأن كان القصاص بمقدار الجرح . وأمّا إذا كان غير مضبوط فلا يجوز بلا خلافٍ ولا إشكال ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ؛ لأنّه يعتبر ويشترط في القصاص في الجروح عدم تعريض النفس للهلاك ، ولا إتلاف عضو آخر بالسراية ، بل يعتبر أن لا يكون أكثر من جرح الجاني وإن لم يكن فيه تغرير أو إتلاف عضوٍ « 1 » . وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » « 2 » ، بل يمكن استفادة ذلك من مفهوم القصاص الوارد في الكتاب والسنّة . وتؤيّد ذلك مقطوعة أبان : « الجائفة : ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلّاالحكومة ، والمنقلة : تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلّاالحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلّا الحكومة » « 3 » . ونحوها معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : ليس في عظم قصاص . . . » « 4 » . وأمّا ما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن السنّ والذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود ؟ فقال : « قود . . . » « 5 » ، فلابدّ من حملها على ما لا يرجى صلاحه « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قصاص ) إنظار ( انظر : إمهال )
--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 157 - 158 . ( 2 ) البقرة : 194 . ( 3 ) الوسائل 29 : 179 ، ب 16 من قصاص الطرف ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 29 : 185 ، ب 24 من قصاص الطرف ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 29 : 176 ، ب 13 من قصاص الطرف ، ح 4 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 158 .